( فصل )
في إذا العتق بالبعضية كذلك ( عتق ) عليه إجماعا إلا ( ملك ) ولو قهرا [ ص: 367 ] ( أهل تبرع أصله ) من النسب ، وإن علا الذكور ، والإناث ( أو فرعه ) ، وإن سفل ، ولا حجة له في خبر داود الظاهري { مسلم } ؛ لأن الضمير راجع للشراء المفهوم من يشتريه لرواية فيعتق عليه . والولد كالوالد بجامع البعضية ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه بضعة مني فاطمة } ، أما بقية الأقارب فلا يعتقون بذلك . وخبر { } ضعيف . وخرج بأهل تبرع ، والمراد به الحر كله ، ولا يصح الاحتراز عن الصبي ، والمجنون ؛ لما يأتي أنهما إذا ملكاه عتق عليهما وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر . مكاتب ملكه بنحو هبة ، وهو يكسب مؤنته فله قبوله فيملكه ، ولا يعتق عليه لئلا يكون الولاء له وهو محال . ومبعض ملكه ببعضه الحر لتضمن العتق عنه الإرث ، والولاء وليس من أهلهما وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته ؛ لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت وما لو من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه فقط وقلنا بالأصح أن الدين لا يمنع الإرث فقد ملك ابنه ولم يعتق عليه ؛ لأنه ليس أهلا للتبرع فيه ؛ لتعلق حق الغير به ، وقد يملكه أهل التبرع ، ولا يعتق في صور ذكرها شارح ، ولا تخلو عن نظر ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه