( ولو ( بلا عوض ) كإرث ( عتق ) عليه ( من ثلثه ) فلو لم يكن له غيره لم يعتق إلا ثلثه ( وقيل ) : يعتق ( من رأس المال ) وهو المعتمد كما في الروضة ، والشرحين واعتمده ملك في مرض موته قريبه ) الذي يعتق عليه البلقيني وغيره فيعتق جميعه ، وإن لم يملك غيره ؛ لأنه لم يبذل مالا ، والملك زال بغير رضاه ( أو ملكه بعوض بلا محاباة ) بأن كان بثمن مثله ( فمن ثلثه ) يعتق ما وفى به ؛ لأنه فوت ثمنه على الورثة من غير مقابل ( ولا يرث ) هنا ؛ إذ لو ورث لكان عتقه تبرعا على وارث فيبطل ؛ لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فامتنع إرثه بخلاف من يعتق من رأس المال لعدم التوقف .
( فإن ( فقيل : لا يصح الشراء ) ؛ لئلا يملكه من غير عتق ( ، والأصح صحته ) ؛ إذ لا خلل فيه ( ولا يعتق ، بل يباع للدين ) [ ص: 369 ] إذ موجب الشراء الملك ، والدين لا يمنع منه وعتقه معتبر من الثلث ، والدين يمنع منه وكذا يصح كان عليه ) أي : المريض ( دين ) مستغرق له عند موته ، ولا يعتق إن أعسر سيده بخلاف ما لو أيسر كما في المطلب عن الأصحاب ؛ لأنه كالمرهون بالدين ، أما إذا كان الدين غير مستغرق فيعتق منه ما يخرج من الثلث بعد وفائه ، أو مستغرقا وسقط بنحو إبراء فيعتق منه ما يفي بثلث المال ؛ حيث لا إجازة فيهما ( أو ) ملكه ( بمحاباة ) من بائعه له كان اشتراه بخمسين ، وهو يساوي مائة ( فقدرها ) ، وهو خمسون في هذا المثال ( كهبة ) فيحسب نصفه من رأس المال على المعتمد السابق ( والباقي من الثلث ) شراء مأذون عليه ديون بعض سيده بإذنه