الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن عتق ) ولو ( بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق ) لا القرعة ؛ لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له ، بخلاف الموصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت ؛ لأنه وقت الاستحقاق ( وتعتبر قيمته حينئذ ) أي : حين إذ عتق لما تقرر أنه بان بها أنه حر قبلها ( وله كسبه ) ونحوه مما مر ( من يومئذ غير محسوب من الثلث ) لحدوثه على ملكه ( ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت ) ؛ لأنه وقت استحقاق الوارث هذا إن كانت القيمة يومه أقل ، أو لم تختلف ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة ؛ لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم ، أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في ملكهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقبضوه ( وحسب ) على الوارث ( من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ) ظاهر لكسبه ( لا الحادث بعده ) فلا يحسب عليه ؛ لحدوثه على ملكه فلا يقضى دين المورث منه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولو ) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة . ( قوله : لا القرعة ) إلى قوله : وحذف من أصله في المغني والنهاية . ( قوله : بخلاف الموصي إلخ ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني . ( قول المتن : وله كسبه إلخ ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني ( قوله : مما مر ) أي : في شرح ولهم كسبهم . ( قول المتن : ومن بقي إلخ ) أي : استمر مغني ( قوله : فالزيادة على ملكهم ) أي حدثت في ملكهم مغني . ( قول المتن : قبل الموت ) أي : موت المعتق وقوله : بعده أي : موت المعتق مغني . ( قوله : فلا يقضي إلخ ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للإصطخري . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية