( ومن حكم بعتقه من يوم الإعتاق ) لا القرعة ؛ لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له ، بخلاف الموصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت ؛ لأنه وقت الاستحقاق ( وتعتبر قيمته حينئذ ) أي : حين إذ عتق لما تقرر أنه بان بها أنه حر قبلها ( وله كسبه ) ونحوه مما مر ( من يومئذ غير محسوب من الثلث ) لحدوثه على ملكه ( ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت ) ؛ لأنه وقت استحقاق الوارث هذا إن كانت القيمة يومه أقل ، أو لم تختلف ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة ؛ لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم ، أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في ملكهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقبضوه ( وحسب ) على الوارث ( من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ) ظاهر لكسبه ( لا الحادث بعده ) فلا يحسب عليه ؛ لحدوثه على ملكه فلا يقضى دين المورث منه عتق ) ولو ( بقرعة