[ ص: 375 ] ( فصل )
في الولاء بفتح الواو ، والمد من الموالاة أي : المعاونة ، والمقاربة ، وهو شرعا عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح ، والصلاة عليه ، والعقل عنه ، والأصل فيه قبل الإجماع الأخبار الصحيحة نحو إنما { } { الولاء لمن أعتق } بضم اللازم وفتحها ( من عتق عليه ) خرج به من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه ، ومن الولاء لحمة كلحمة النسب ، وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك الغير . ووقع في شرح فصول أعتق عن غيره ، أو عن كفارة غيره بعوض ، أو غيره ابن الهائم للمارديني وشيخنا أنه إذا يكون الولاء للمالك ، بخلاف ما إذا كان بإذنه ، أو بغير إذنه ، لكن في معرض التكفير فإنه يعتق عمن أعتق عنه ، والمعتق نائب عنه في الإعتاق . ا هـ . وهو عجيب لتوقف الكفارة على النية المتوقفة على الإذن ، وقد اتفقت عباراتهم على أن لغير المكفر التبرع عنه بالتكفير بإذنه فقولهم : بإذنه صريح في توقف التكفير عنه بالإعتاق وغيره على إذنه وكذا كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه كإخراج زكاة الفطر وغيرها فاحفظ ذلك فإنه مهم . أعتق عن الغير بغير إذنه
نعم يصح حمل كلامهما على عتق أجنبي عن كفارة الغير الميت إذا كانت مرتبة بناء على ما في الروضة وأصلها في الأيمان وجرى عليه في شرح الروض أن للأجنبي العتق عنه فيها لكنه في شرح منهجه فرع ما فيها على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق أي ، وليس الأمر كذلك وإنما السبب اجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت وجزم بذلك في شرح البهجة فقال : لا يؤدي أجنبي إعتاقا عنه ولو في مرتبة وعلله بما ذكر ، فإن قلت : يحمل كلامهما على عتق الوارث عنه قلت : يمكن بل يتعين بدليل تعليل شيخنا بأن المعتق نائب عنه في الإعتاق ، ومن أعتقه الإمام من عبيد بيت المال فإن ولاءه للمسلمين [ ص: 376 ] كذا قيل ، وهو ضعيف لتصريحهم بأن الإمام لا يجوز له العتق ؛ لأنه كولي اليتيم ، ومن ثم كان الوجه من اضطراب أنه ليس له بيع عبد بيت المال من نفسه كما مر ، نعم مر آنفا عتقه في صورة فيمكن حمل ذلك عليها ( رقيق بإعتاق ) منجز ، أو معلق ، ومنه بيع العبد من نفسه لما مر أنه عقد عتاقة ( أو كتابة ، أو تدبير ) ولكون العتق في هذه اختياريا وفيما بعدها قهريا غاير العاطف على ما في نسخ ، وفي بعضها العطف بالواو في الكل وكثير منها العطف بها فيما عدا الكتابة وكان وجهه أنه جعل المباشرة الحقيقية قسما وما عداها أقساما أخر فقال : ( واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له ) ؛ للخبرين المذكورين ( ثم لعصبته ) المتعصبين بأنفسهم الأقرب فالأقرب كما مر في الفرائض للخبر السابق ، والترتيب إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء المترتبة عليه من إرث وولاية تزويج وغيرهما لا لثبوته فإنه يثبت لعصبته معه في حياته ، ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم ورثوا به كما لو فإنهم الذين يرثونه ثم المنتقل إليهم الإرث به لا إرثه فإن الولاء لا ينتقل كما أن نسب الإنسان لا ينتقل بموته ، وسببه أن نعمة الولاء تختص به ، ومن ثم قالوا : الولاء لا يورث بل يورث به ، أما العصبة بغيره كالبنت مع الابن ومع غيره كهي مع الأخت فلا ترث به أعتق مسلم نصرانيا ومات في حياته وله بنون نصارى