( ولو دبر ) قنا ( ثم ارتد ) السيد ( لم يبطل ) تدبيره ( على المذهب ) فإذا مات مرتدا عتق العبد ؛ لأن الردة لا تؤثر فيما سبقها مع الصيانة لحقه عن الضياع ، وعتقه من ثلثه ، وإن كان ماله فيئا لا إرثا ؛ لأن الشرط بقاء الثلثين لمستحقيهما ، وإن لم يكونوا ورثة ( ولو ارتد المدبر لم يبطل ) تدبيره ؛ لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكا ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي لم يجز استرقاقه ؛ لأن فيه إبطالا لحق السيد


