الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو دبر ) قنا ( ثم ارتد ) السيد ( لم يبطل ) تدبيره ( على المذهب ) فإذا مات مرتدا عتق العبد ؛ لأن الردة لا تؤثر فيما سبقها مع الصيانة لحقه عن الضياع ، وعتقه من ثلثه ، وإن كان ماله فيئا لا إرثا ؛ لأن الشرط بقاء الثلثين لمستحقيهما ، وإن لم يكونوا ورثة ( ولو ارتد المدبر لم يبطل ) تدبيره ؛ لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكا ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي لم يجز استرقاقه ؛ لأن فيه إبطالا لحق السيد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لا تؤثر فيما سبقها ) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني . ( قوله : لحقه ) أي : العبد مغني ( قوله : وعتقه من الثلث ) استئناف بياني . ( قوله : ورثه ) أي خاصة . ( قول المتن : ولو ارتد المدبر ) أي : أو استولى عليه أهل الحرب مغني ( قول المتن : لم يبطل ) وفائدته تظهر فيما لو عاد إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني ، ثم إن مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ، ولا يجوز استرقاقه ؛ لأنه إن كان سيده حيا فهو له ، وإن مات فولاؤه له ، ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو حارب مدبر لمسلم ، أو ذمي إلخ ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم رشيدي و ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية