( وله ؛ لأنه قد يؤدي إلى العلوق المحصل لمقصود التدبير ، وهو عتقها ، بخلاف نحو البيع ( فإن أولدها بطل تدبيره ) ؛ لأن الاستيلاد أقوى منه ؛ إذ لا يعتبر من الثلث ، ولا يمنع منه الدين فرفعه كما يرتفع النكاح بملك اليمين وطء مدبرة ) لبقاء ملكه فيها كالمستولدة مع أنه لم يتعلق بها حق لازم [ ص: 386 ] ( ولا يكون ) وطؤه لها ( رجوعا ) عن التدبير