( ولو فليس برجوع ) ، وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحود الردة ، والطلاق ليس إسلاما ورجعة . وقالا في موضع آخر : إنه رجوع ، والمعتمد ما هنا ( بل يحلف ) السيد أنه ما دبره لاحتمال أنه يقر ، فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه ادعى عبده التدبير فأنكره