الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع ) ، وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحود الردة ، والطلاق ليس إسلاما ورجعة . وقالا في موضع آخر : إنه رجوع ، والمعتمد ما هنا ( بل يحلف ) السيد أنه ما دبره لاحتمال أنه يقر ، فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو ادعى عبده إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته ؛ لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي : الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك . ا هـ . ( قول المتن : بل يحلف السيد ) انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة ؟ ، رشيدي ومر آنفا عن الأسنى ما يعلم منه وجههما . ( قوله : فإن نكل حلف العبد إلخ ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد : دبرني حاملا فالولد حر وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال : بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية : بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد ، أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنة وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض مع شرحه




                                                                                                                              الخدمات العلمية