الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن ) في كتابته ؛ لعدم استقلاله حينئذ . وأفاد تعبيره بالفساد أنها تعطى أحكام الكتابة الفاسدة فيما يأتي خلاف تعبير أصله بالبطلان ؛ إذ هذا الباب يفترق فيه الفاسد من الباطل ( وكذا إن أذن ) فيها ( أو كان له على المذهب ) ؛ لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فينافي مقصود الكتابة ، وقد تصح كتابة البعض كأن أوصى بكتابة عبد ، أو كاتبه ، وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة وكذا لو أوصى بكتابة البعض ، أو كان الباقي موقوفا على مسجد ، أو جهة عامة على ما بحثه الأذرعي ، أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو كاتب بعض رقيق إلخ ) دخل فيه المغني بقوله : ثم اعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب إلخ وقوله : كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه ليشمل المبعض . ( قوله : لعدم استقلاله إلخ ) أي : العبد بالكسب ع ش قال المغني : ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك . ا هـ . ( قول المتن : وكذا إن أذن ) أي : الغير له فيها مغني وقوله : أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش . ( قوله : لأنه حيث ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : أو كاتبه وهو مريض وقوله : كما علم إلى ولأنه . ( قوله : لأنه حيث إلخ ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له ؛ لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من أكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني . ( قوله : ولم يخرج إلخ ) راجع لكل من الصورتين . ( قوله : وكذا لو أوصى بكتابة البعض ) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض ( قوله : على ما بحثه الأذرعي ) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الأذرعي : فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف : إنه ينتقل إلى الله تعالى ؛ لأنه يستقل بنفسه في الجملة ، ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على عين انتهى . والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال : وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر . ا هـ . ( قوله : أو كاتب البعض في مرض موته إلخ ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني . ( قوله : وهو إلخ ) أي البعض في الصور الثلاث .




                                                                                                                              الخدمات العلمية