( فصل )
في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتبة ، والمكاتب من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض ، ومنع المكاتب من التزوج ، والتسري وبيعه للمكاتب ، أو لنجومه وتوابع لما ذكر (
nindex.php?page=treesubj&link=23939_7472يلزم السيد )
[ ص: 400 ] أو وارثه مقدما له على مؤن التجهيز ( أن يحط عنه ) في الكتابة الصحيحة لا الفاسدة ( جزءا من المال ) المكاتب عليه ( أو يدفعه ) أي : جزءا من المعقود عليه بعد أخذه ، أو من جنسه لا من غيره كالزكاة إلا إن رضي ( إليه ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } ، والأمر للوجوب ؛ إذ لا صارف عنه ، بخلاف الكتابة كما مر ولو أبرأه من الكل فلا وجوب كما أفهمه المتن وكذا لو كاتبه في مرض موته ، وهو ثلث ماله أو كاتبه على منفعته ( والحط أولى ) من الدفع ؛ لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم ولأن الإعانة فيه محققة ، والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى ، ومن ثم كان الأصل هو الحط ، والإيتاء إنما هو بدل عنه ( و ) الحط ( في النجم الأخير أليق ) ؛ لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود العتق وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل .
( ، والأصح أنه يكفي ) فيه ( ما يقع عليه الاسم ) أي : اسم مال ( ولا يختلف بحسب المال ) قلة وكثرة ؛ لأنه لم يصح فيه توقيف . وخبر أن المراد في الآية ربع مال الكتابة الأصح وقفه على راويه
علي كرم الله وجهه فلعله من اجتهاده . وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع . ( و ) الأصح ( أن وقت وجوبه قبل العتق ) أي : يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ؛ لما مر
[ ص: 401 ] أنه ليس القصد به إلا الإعانة على العتق ، فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ( ويستحب الربع ) للخبر المار ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه أجمع أهل التأويل أنه المراد من الآية ( وإلا ) يسمح به ( فالسبع ) اقتداء
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر رضي الله عنهما
( فَصْلٌ )
فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَالْمُكَاتَبِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَبَيَانِ امْتِنَاعِ السَّيِّدِ مِنْ الْقَبْضِ ، وَمَنْعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ التَّزَوُّجِ ، وَالتَّسَرِّي وَبَيْعِهِ لِلْمُكَاتَبِ ، أَوْ لِنُجُومِهِ وَتَوَابِعَ لِمَا ذُكِرَ (
nindex.php?page=treesubj&link=23939_7472يَلْزَمُ السَّيِّدَ )
[ ص: 400 ] أَوْ وَارِثَهُ مُقَدِّمًا لَهُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ ( أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ) فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَا الْفَاسِدَةِ ( جُزْءًا مِنْ الْمَالِ ) الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ ( أَوْ يَدْفَعُهُ ) أَيْ : جُزْءًا مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ أَخْذِهِ ، أَوْ مِنْ جِنْسِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَالزَّكَاةِ إلَّا إنْ رَضِيَ ( إلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ؛ إذْ لَا صَارِفَ عَنْهُ ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَبْرَأهُ مِنْ الْكُلِّ فَلَا وُجُوبَ كَمَا أَفْهَمهُ الْمَتْنُ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ أَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ ( وَالْحَطُّ أَوْلَى ) مِنْ الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ ، وَالْمَدْفُوعُ قَدْ يُنْفِقُهُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْحَطُّ ، وَالْإِيتَاءُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ ( وَ ) الْحَطُّ ( فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْعِتْقِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ أَلْيَقُ بِمَعْنَى أَفْضَلُ .
( ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي ) فِيهِ ( مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ) أَيْ : اسْمُ مَالٍ ( وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ ) قِلَّةً وَكَثْرَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ تَوْقِيفٌ . وَخَبَرُ أَنَّ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ رُبُعُ مَالِ الْكِتَابَةِ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى رَاوِيهِ
عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَلَعَلَّهُ مِنْ اجْتِهَادِهِ . وَادِّعَاءُ أَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ مَمْنُوعٌ . ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ ) أَيْ : يَدْخُلُ وَقْتُ أَدَائِهِ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ ؛ لِمَا مَرَّ
[ ص: 401 ] أَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ إلَّا الْإِعَانَةَ عَلَى الْعِتْقِ ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً ( وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابْنِ رَاهْوَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ ( وَإِلَّا ) يَسْمَحْ بِهِ ( فَالسُّبُعُ ) اقْتِدَاءً
nindex.php?page=showalam&ids=12بِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا