الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وولدها ) أي : المكاتبة لا بقيد الاستيلاد الرقيق الحادث بعد الكتابة وقبل العتق ( من نكاح ، أو زنا مكاتب ) أي : يثبت له حكم المكاتب ( في الأظهر يتبعها رقا وعتقا ) ؛ لأنه من كسبها فيتبعها في ذلك كولد المستولدة ، نعم لا يتبعها لو عتقت لا بجهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى ( وليس عليه ) أي : الولد ( شيء ) من النجوم ؛ إذ لا التزام منه ( والحق ) أي : حق الملك ( فيه ) أي : الولد ( للسيد ) لا للأم ، ومن ثم لو وطئه السيد لو كان أنثى لم يلزمه مهر وخولف . قضية هذا في أرش الجناية عليه الآتي ؛ لأنه بدل جزئه الآيل للحرية فأعطي حكمه ، وفي حل معاملته له على ما بحثه كالذي قبله البلقيني ؛ لأنه قد يكون سببا لإعانته على العتق ، ومن ثم وقف فاضل كسبه كما يأتي ( وفي قول ) الحق ( لها ) أي : المكاتبة ؛ لأنه مكاتب عليها وقضية كلام أصل الروضة [ ص: 403 ] أن ولدها من عبدها ملك لها قطعا كولد مكاتب من أمته ونازع فيه البلقيني بل قال : إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته ، والولد يتبع أمه في الرق وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها ( فلو قتل فقيمته ) تجب ( لذي الحق ) منهما ( ، والمذهب أن أرش جناية عليه ) أي : الولد فيما دون النفس ( وكسبه ومهره ) إذا كان أنثى ووطئت بشبهة ( ينفق ) أراد بالنفقة ما يشمل سائر المؤن ( منها ) أي : الثلاثة ( عليه وما فضل وقف ، فإن عتق فله وإلا فللسيد ) كما أن كسب الأم لها إن عتقت وإلا فللسيد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وولدها أي : المكاتبة إلخ ) عبارة العباب فمن كوتبت ولها ولد يملكه سيدها لم يتبعها في الكتابة وتفسد بشرطه ، لكن تعتق بأدائها ، أو في يدها مال وشرطه لها فسد خلافا للشيخين ، أو وهي حامل تبعها وعتق مجانا بعتقها وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنا ، فإن ماتت قبل الأداء رق وكذا إن رقت ، وإن أعتقت بعد ذلك ولو كاتب ولدها الحادث الأهل صح ويعتق بالأسبق من أدائهما . ا هـ . ( قوله : بأن رقت إلخ ) هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته .

                                                                                                                              ( قوله : سببا لإعانته على العتق ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لأمه ، ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن للسيد مكاتبته أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في الهامش عن العباب فقد يكون ما ذكر سببا [ ص: 403 ] لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى . ( قوله : فيما دون النفس ) أي : وأما النفس فقد تقدم . ( قوله : ووطئت بشبهة ) أي : منها ، وإن كان زنا من الواطئ ، فإن قلت : لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح ؟ قلت : لعله لأجل قول المصنف : ينفق منها ؛ لأنه لو كان نكاح كان الإنفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر ؛ إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بأن رقت ) بأن عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله : بأن رقت إلخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته . ا هـ . ( قوله : بجهة أخرى ) أي : غير الكتابة الأولى مغني . ( قوله : سببا لإعانته إلخ ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لأمه ولا شيء عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة ؟ إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم ( قوله : لأنه مكاتب عليها ) أي : فيكون الحق فيه لها مغني . ( قوله : [ ص: 403 ] أن ولدها من عبدها إلخ ) أي : بأن زنى بها ع ش . ( قوله : ونازع فيه البلقيني ) معتمد أي : فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش . ( قوله : قال : إنه وهم وفرق إلخ ) وهذا أوجه مغني ( قول المتن : فلو قتل ) أي : الولد فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الأم أو للأم فلها تستعين بها في أداء النجوم مغني . ( قوله : أي الولد ) إلى قول المتن : ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله : ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله : ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى المتن وقوله : وقد أفتيت بخلافه وقوله : وما وقع لهما إلى المتن . ( قوله : فيما دون النفس ) أي : وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم . ( قوله : بشبهة ) أي منها ، وإن كان زنا من الواطئ فإن قلت : لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح ؟ قلت : لعله لأجل قول المصنف : ينفق منها ؛ لأنه لو كان بنكاح كان الإنفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر ؛ إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي : فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني ( قول المتن : ينفق منها إلخ ) فإن لم يكن له كسب ، أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية . ويصدق السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له ، وإن أمكن أنه ولد بعدها ؛ لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي : قال ابن القطان : وقف الأمر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل : إن الأم تحلف فإن شهد للسيد بدعواه أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية