لا بقيد الاستيلاد الرقيق الحادث بعد الكتابة وقبل العتق ( من نكاح ، أو زنا مكاتب ) أي : يثبت له حكم المكاتب ( في الأظهر يتبعها رقا وعتقا ) ؛ لأنه من كسبها فيتبعها في ذلك كولد المستولدة ، نعم لا يتبعها لو عتقت لا بجهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى ( وليس عليه ) أي : الولد ( شيء ) من النجوم ؛ إذ لا التزام منه ( والحق ) أي : حق الملك ( فيه ) أي : الولد ( للسيد ) لا للأم ، ومن ثم لو وطئه السيد لو كان أنثى لم يلزمه مهر وخولف . قضية هذا في أرش الجناية عليه الآتي ؛ لأنه بدل جزئه الآيل للحرية فأعطي حكمه ، وفي حل معاملته له على ما بحثه كالذي قبله ( وولدها ) أي : المكاتبة البلقيني ؛ لأنه قد يكون سببا لإعانته على العتق ، ومن ثم وقف فاضل كسبه كما يأتي ( وفي قول ) الحق ( لها ) أي : المكاتبة ؛ لأنه مكاتب عليها وقضية كلام أصل الروضة [ ص: 403 ] أن ولدها من عبدها ملك لها قطعا كولد مكاتب من أمته ونازع فيه البلقيني بل قال : إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته ، والولد يتبع أمه في الرق وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها ( فلو ( ، والمذهب أن أرش جناية عليه ) أي : الولد فيما دون النفس ( وكسبه ومهره ) إذا كان أنثى ووطئت بشبهة ( ينفق ) أراد بالنفقة ما يشمل سائر المؤن ( منها ) أي : الثلاثة ( عليه وما فضل وقف ، فإن عتق فله وإلا فللسيد ) كما أن كسب الأم لها إن عتقت وإلا فللسيد قتل فقيمته ) تجب ( لذي الحق ) منهما