( ولا يصح بيع رقبته ) أي : المكاتب كتابة صحيحة بغير رضاه ( في الجديد ) كالمستولدة وفارق المعلق عتقه بصفة بأن ذلك يشبه الوصية فجاز الرجوع عنه ، بخلاف المكاتب . وشراء عائشة لبريرة رضي الله عنهما مع كتابتها كان بإذن بريرة ورضاها فيكون فسخا منها ويرشد له أمره صلى الله عليه وسلم بعتقها ولو بقيت الكتابة لعتقت بها فإن الأصح على القديم أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع بل تنتقل للمشتري مكاتبا . وبحث البلقيني صحة بيعه بشرط العتق وينازع فيه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا ولكنه خالف في هذه أيضا وبحث أيضا جواز بيعه لنفسه كبيعه من غيره برضاه فيكون فسخا للكتابة كما تقرر ( فلو باع ) هـ السيد ( فأدى النجوم إلى المشتري ففي عتقه القولان ) السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع ( وهبته ) وغيرها ( كبيعه ) فتبطل بغير رضاه أيضا وكذا الوصية به إن نجزها لا إن علقها بعدم عتقه


