الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) له ( رجل : أعتق مكاتبك ) عنك وكذا إن أطلق فيما يظهر ( على كذا ) سواء أقال : علي أم لا خلافا لمن قيد بالأول ( ففعل عتق ولزمه ما التزم ) كما لو قال ذلك في المستولدة ، وهو بمنزلة فداء الأسير ، أما لو قال : أعتقه عني على كذا فقال : أعتقته عنك فلا يعتق عن السائل بل عن المعتق ، ولا يستحق المال ولو [ ص: 408 ] علق عتقه على صفة فوجدت عتق كما مر وبرئ عن النجوم فيتبعه كسبه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو قال له ) أي : للسيد وقوله : رجل أي مثلا مغني . ( قوله : وكذا إن أطلق إلخ ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله : فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال : أعتقه وأطلق أما إذا قال : أعتقه عني إلخ وبه يعلم أن صورة الإطلاق منقولة ، وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له . ا هـ . ( قول المتن : عتق ) أي : من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش . ( قوله : بل عن المعتق ) أي : كالتي قبلها [ ص: 408 ] رشيدي عبارة ع ش أي ؛ لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغي تقييد الإعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله . ا هـ . ( قوله : عتقه ) أي المكاتب . ( قوله : كما مر ) أي : في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة




                                                                                                                              الخدمات العلمية