الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو استمهل المكاتب ) السيد ( عند حلول ) النجم الأخير ، أو غيره لعجزه عن الأداء حينئذ ( استحب ) له استحبابا مؤكدا ( إمهاله ) إعانة له على العتق أولا لعجز لزمه الإمهال بقدر إخراج المال من محله ووزنه ونحو ذلك ويظهر أنه يلزمه ؛ لما يحتاج إليه كأكل وقضاء حاجة وأنه لا تتوسع الأعذار هنا توسعها في الشفعة ، والرد بالعيب ؛ لأن الحق هنا واجب بالطلب فلم يجز تأخيره إلا للأمر الضروري ونحوه ، ومن ثم يظهر أن المدين في الدين الحال بعد مطالبة الدائن له كالمكاتب فيما ذكر ؛ لأنه يلزمه الأداء فورا بعد الطلب ( فإن أمهل ) هـ ( ثم أراد ) السيد وفهم أن الضمير للعبد غلط ( الفسخ فله ) ؛ لأن الحال لا يتأجل ( وإن كان ) له دين ثابت على مليء ، أو ( معه عروض أمهله ) وجوبا ليستوفيه ، أو ( ليبيعها ) لقرب مدتها وعظيم مصلحتها ( فإن عرض كساد ) ، أو غيره ( فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام ) لتضرره لو لزمه إمهال أكثر من ذلك ويفرق بينه وبين ضبط ما يليه بدون يومين بأن مانع البيع لا ضابط له فقد يزيد ثمنه وقد ينقص فأنيط الأمر فيه بما يطول عرفا ، وهو ما زاد على الثلاثة ، وأما الغائب فالمدار فيه على ما يجعله كالحاضر وما لا فلا . وقد تقرر فيما مر أن ما دون المرحلتين كالحاضر ، بخلاف ما فوق ذلك وبهذا يتجه اعتماد ما في المتن دون ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أولا أنه إنما يلزمه إمهال دون يومين كما لو غاب ماله المذكور في قوله ( وإن كان ماله غائبا أمهله ) وجوبا ( إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين ) ؛ لأنه بمنزلة الحاضر ( وإلا ) بأن غاب لمرحلتين فأكثر ( فلا ) يلزمه إمهال لطول المدة وللسيد الفسخ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لزمه الإمهال إلخ ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح ، أو نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش . ( قوله : السيد ) إلى قوله : ويفرق في المغني . ( قوله : وفهم أن الضمير ) أي : ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله : فإن أمهل السيد مكاتبه ، ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله ذلك . ا هـ . ( قوله : له دين إلخ ) عبارة المغني تنبيه يمهل لإحضار دين حال على مليء مقر أو عليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع . ا هـ . ( قوله : أو معه عروض ) أي : وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني . ( قوله : ليستوفيه ) أي الدين . ( قوله : لقرب مدتها ) أي المهلة . ( قوله : وعظيم مصلحتها ) وهو العتق . ( قوله : لتضرره إلخ ) أي : يمنعه من الوصول إلى حقه ، وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش . ( قوله : بينه ) أي : بين ضبط الإمهال هنا بثلاثة أيام . ( قوله : ما يليه ) أي ما لو غاب ماله . ( قوله : فأنيط الأمر ) أي : عدم الوجوب . ( قوله : وما لا ) أي : لا يجعله كالحاضر ( قوله : فيما مر ) أي : في باب القضاء على الغائب . ( قوله : يتجه اعتماد ما في المتن ) وهذا أي : ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني . ( قوله : المذكور ) صفة ما لو غاب إلخ . ( قول المتن : وإن كان ماله غائبا ) أي : واستمهل لإحضاره مغني . ( قوله : أمهله وجوبا ) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل متنه ع ش ( قوله : وجوبا ) إلى قوله : ويذكر أنه ندم في المغني . ( قوله : لأنه بمنزلة الحاضر ) ظاهره ، وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة . ا هـ . ع ش أقول : ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية