( ولو حينئذ ( استحب ) له استحبابا مؤكدا ( إمهاله ) إعانة له على العتق أولا لعجز لزمه الإمهال بقدر إخراج المال من محله ووزنه ونحو ذلك ويظهر أنه يلزمه ؛ لما يحتاج إليه كأكل وقضاء حاجة وأنه لا تتوسع الأعذار هنا توسعها في الشفعة ، والرد بالعيب ؛ لأن الحق هنا واجب بالطلب فلم يجز تأخيره إلا للأمر الضروري ونحوه ، ومن ثم يظهر أن المدين في الدين الحال بعد مطالبة الدائن له كالمكاتب فيما ذكر ؛ لأنه يلزمه الأداء فورا بعد الطلب ( فإن أمهل ) هـ ( ثم أراد ) السيد وفهم أن الضمير للعبد غلط ( الفسخ فله ) ؛ لأن الحال لا يتأجل ( وإن كان ) له دين ثابت على مليء ، أو ( معه عروض أمهله ) وجوبا ليستوفيه ، أو ( ليبيعها ) لقرب مدتها وعظيم مصلحتها ( فإن عرض كساد ) ، أو غيره ( فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام ) لتضرره لو لزمه إمهال أكثر من ذلك ويفرق بينه وبين ضبط ما يليه بدون يومين بأن مانع البيع لا ضابط له فقد يزيد ثمنه وقد ينقص فأنيط الأمر فيه بما يطول عرفا ، وهو ما زاد على الثلاثة ، وأما الغائب فالمدار فيه على ما يجعله كالحاضر وما لا فلا . وقد تقرر فيما مر أن ما دون المرحلتين كالحاضر ، بخلاف ما فوق ذلك وبهذا يتجه اعتماد ما في المتن دون ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أولا أنه إنما يلزمه إمهال دون يومين كما لو غاب ماله المذكور في قوله ( وإن استمهل المكاتب ) السيد ( عند حلول ) النجم الأخير ، أو غيره لعجزه عن الأداء ) وجوبا ( إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين ) ؛ لأنه بمنزلة الحاضر ( وإلا ) بأن غاب لمرحلتين فأكثر ( فلا ) يلزمه إمهال لطول المدة وللسيد الفسخ كان ماله غائبا أمهله