( ولو إلى مسافة قصر [ ص: 410 ] لا دونها على الأوجه الذي اعتمده حل النجم ) ، ثم غاب بغير إذن السيد ، أو حل ( وهو ) أي : المكاتب ( غائب ) عن المحل الذي يلزمه الأداء فيه الزركشي كما لو غاب ماله ونقله بعضهم عن ابن الرفعة في كفايته . فبحثه في مطلبه أنه لا فرق فيه نظر ، وإن اعتمده شيخنا ( فللسيد الفسخ ) بلا حاكم ، وإن غاب بإذنه أو عجز عن الحضور لنحو خوف أو مرض وذلك ؛ لتعذر الوصول إلى الغرض وكان من حقه أن يحضر أو يبعث المال ، والإذن قبل الحلول لا يستلزم الإذن له في استمرار الغيبة ولو أنظره بعد الحلول وسافر بإذنه ، ثم رجع لم يفسخ حالا ؛ لأن المكاتب غير مقصر حينئذ بل حتى يعلمه بالحال بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده بعد ثبوت مقدمات ذلك ويحلف أن حقه باق ويذكر أنه ندم على الإذن ، والإنظار وأنه رجع عنهما ويظهر أن ذكر الندم غير شرط . ومخالفة البلقيني في بعض ما ذكرته ضعيفة ( ولو فليس للقاضي الأداء منه ) بل يمكن السيد من الفسخ حالا ؛ لأنه ربما لو حضر امتنع من الأداء ، أو عجز نفسه كان له مال حاضر