للزومها من أحد الطرفين كالرهن ، ثم إن لم يكن له مال [ ص: 411 ] جاز للسيد الفسخ فيعود قنا وتلزمه مؤنته ما لم يبن له مال يفي فينقض فسخه ويعتق قال ( ولا تنفسخ ) الكتابة ولو فاسدة ( بجنون ) ، أو إغماء ( المكاتب ) ولا بالحجر عليه لسفه الإمام : واستحسناه في يد السيد وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله ، ثم حضر ، وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطالب به وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه ( و ) حينئذ ( يؤدي ) إليه ( القاضي ) من ماله ( إن وجد له مالا ) ولم يستقل السيد بالأخذ ولو من المحجور وظهرت المصلحة له في العتق بأن لم يضع به على المعتمد ؛ لأنه ينوب عنه ؛ لعدم أهليته ، بخلاف غائب له مال حاضر ، أما إذا لم تظهر المصلحة له فيه فلا يجوز للحاكم الأداء [ ص: 412 ] عنه ولا للسيد الاستقلال بالأخذ