( ولو صح ) ولا يعتق على السيد لاستقلال المكاتب بالملك ( فإن عجز وصار لسيده عتق ) عليه لدخوله في ملكه ، ولا يسري البعض في صورته إلى الباقي ، وإن اختار سيده تعجيزه ؛ لما مر في العتق ( أو ) اشترى من يعتق ( عليه ) لو كان حرا ( لم يصح بلا إذن ) من سيده ؛ لأنه تكاتب عليه كما يأتي ( و ) شراؤه له ( بإذن ) منه ( فيه القولان ) في تبرعاته أظهرهما الصحة ( فإن صح ) الشراء ( تكاتب عليه ) فيتبعه رقا وعتقا ، وليس له نحو بيعه اشترى ) كل ، أو بعض ( من يعتق على سيده ( على المذهب ) لتضمنهما الولاء ، وليس من أهله ، نعم لو ( ولا يصح إعتاقه وكتابته ) لقنه ( بإذن ) من سيده صح [ ص: 415 ] وكان الولاء للسيد أعتقه عن سيده ، أو غيره بإذنه