( فصل )
في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق ، أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة وتخالف المكاتب وسيده ، أو وارثه وغير ذلك ( الكتابة الفاسدة لشرط ) فاسد كأن شرط أن كسبه بينهما ، أو تأخر عتقه عن الأداء ( أو عوض ) فاسد كأن كاتبه على نحو خمر ( أو أجل فاسد ) كأن يؤجل بمجهول أو يجعله نجما واحدا ، أو لغير ذلك كأن يكاتب بعض الرقيق ( ) أي : المكاتب ( بالكسب ) ؛ لأنه يعتق فيها بالأداء أيضا ، وهو إنما يحصل بالتمكن من الاكتساب . وخرج بها الباطلة وهي ما اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب ، أو قبول فهي لغو إلا في تعليق عتق إن وقعت ممن يصح تعليقه وكذا يفترقان في نحو الحج ، والعارية ، والخلع كالصحيحة في استقلاله عقد صحيح عليها ، أو وطء ( شبهة ) ؛ لأنهما في معنى الاكتساب ( وفي ( و ) في ( أخذ أرش الجناية عليه و ) في أخذ أمة ما وجب لها من ( مهر ) بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم تتأثر بالتعليق الفاسد ، ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلا أنه يعتق بالأداء ) للسيد عند المحل ( و ) في أنه ( يتبعه ) إذا عتق ( كسبه )
الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ككسبه ، لكن لا يجوز له بيعه ؛ لأنه تكاتب عليه ويعتق إذا عتق وكذا ولد المكاتبة كتابة فاسدة . وقضية كلامهما أن نفقته على السيد كفطرته ، لكن قال الإمام والغزالي [ ص: 416 ] تسقط عنه وجزم به غيرهما وله معاملته ( و ) في أن كتابته ( تبطل بموت سيده ) قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ، ولا يعتق بالأداء للوارث ، بخلاف الصحيحة ، نعم إن قال : إن أديت لي ، أو لوارثي لم تبطل ( و ) في أنه ( وكالتعليق ) بصفة ( في أنه لا يعتق بإبراء ) عن النجوم ، ولا بأداء من الغير عنه تبرعا ، أو وكالة ، ولا بالأداء لوكيل السيد لتعذر حصول الصفة وأجزأ في الصحيحة ؛ لأن المغلب فيها المعاوضة ، والأداء ، والإبراء فيها واحد ( و ) في أنه ( لا يصرف إليه سهم المكاتبين ) ؛ لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به ، وفي أنه يمنعه من السفر ، ولا يطؤها ، ولا يعتق بتعجيل النجوم وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة ، والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق ( يصح ) نحو بيعه وهبته وإعتاقه عن الكفارة و ( الوصية برقبته ) ، وإن ظن صحة الكتابة ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر