( ولو ( صدقا ) بيمينهما على نفي علمهما بكتابة الأب وهذا علم من قوله آنفا : أو وارثه وأعاده ليرتب عليه قوله : ( وإن صدقاه ) أو قامت بذلك بينة ( فمكاتب ) عملا بقولهما ، أو البينة ( فإن أعتق أحدهما نصيبه ) أو أبرأه عن نصيبه من النجوم ( فالأصح ) أنه ( لا يعتق ) ؛ لعدم تمام ملكه ( بل يوقف ، فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب ) ؛ لأنه عتق بحكم كتابته ثم ينتقل لهما سواء مات عن ابنين وعبد فقال ) لهما وهما كاملان ( : كاتبني أبوكما ، فإن أنكرا ) ذلك