( أو ) ، وإن كانت زوجته الأمة بأن حبلت منه أمة الغير ( بشبهة ) منه بأن ظنها زوجته الحرة ، أو أمته كما بأصله وكأنه حذفه للعلم بما خرج به ، وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولا بنكاح وكالشبهة نكاح من غر بحريتها كما مر آنفا ( فالولد حر ) عملا بظنه وعليه قيمته لسيدها وخرج بتفسير الشبهة بما ذكر شبهة الملك كالمشتركة ، وقد مرت آنفا ، والطريق كأن وطئها بجهة قال بها عالم فلا تؤثر حريته لانتفاء ظنها ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر ) ؛ لأنها علقت به في غير ملكه فلا نظر لحرية [ ص: 426 ] الولد . وكملكه ما له حق الملك فيه كأمة مكاتبه وأمة ابنه إذا لم يستولدها الابن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة يظن أنها الحرة