( فرع )
لم يقبل قوله وإن وافقه المقر له لكنه يغرم له نقصها وقيمتها ، والمهر وتعتق بموته ويوقف ولاؤها ، فإن لم يجد حجة فحلف المنكر وأحبلها ، ثم أكذب نفسه وأقر بها له فكما مر كذا ذكراه في الدعاوى وسكتا عما لو أولدها الأول ، ثم الثاني ، ثم أكذب الثاني نفسه ، والأوجه ثبوت إيلادها للأول ؛ لاتفاقهما عليه آخرا ويلزم الثاني له قيمة الولد ، والمهر ، والنقص نزع أمة بحجة ، ثم أحبلها ، ثم أكذب نفسه