( فصل )
في ( تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ) لله تعالى من حقوق الآدمي ، وحقوق الله تعالى كزكاة وحد الحاكم لفلان على نحو زناه وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة وكذا إحصان من ثبت زناه أو ما يتوقف عليه الإحصان لكن بحث الشهادة على الشهادة البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه ويرد بأنهم لو نظروا لذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع عنه وليس كذلك فكذا الإحصان وذلك ؛ لأن مبناها على الدرء ما أمكن ( وفي عقوبة لآدمي ) كقود وحد قذف ( على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة ( وتحملها ) الذي يعتد به إنما يحصل بأحد ثلاثة أمور إما ( بأن يسترعيه ) الأصل أي : يلتمس منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه ؛ لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه مما يأتي نعم لو سمعه يسترعي غيره جاز له الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) فلا يكفي أنا عالم ونحوه ( وأشهدك ) أو أشهدتك ( أو اشهد على شهادتي ) أو أن تشهد ونحو ذلك ( أو ) بأن ( يسمعه يشهد ) بما يريد أن يتحمله عنه ( عند قاض ) أو محكم . قال إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك البلقيني : أو نحو أمير [ ص: 275 ] أي : تجوز الشهادة عنده لما مر فيه .
قال : إذ لا يؤدي عنده إلا بعد التحقق فأغناه ذلك عن إذن الأصل له فيه ( أو ) بأن يبين السبب كأن ( يقول ) ولو عند غير حاكم ( أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره ) لأن إسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا . وهل يتعين هنا أن يسمع منه لفظ أشهد أو يكفي مرادفه بكل محتمل ؟ وقياس ما سبق التعين وعليه يدل المتن وإن أمكن الفرق بأن المدار هنا ليس إلا على تبيين السبب لا غير ( وفي هذا ) الأخير ( وجه ) أنه لا بد من إذنه ؛ لأنه قد يتوسع في العبارة ولو دعي للأداء لأحجم ويتعين ترجيحه فيما لو دلت القرائن القطعية من حال الشاهد على تساهله وعدم تحريره للعبارة ( ولا يكفي ) وإن قال شهادة جازمة لا أتمارى فيها لاحتمال هذه الألفاظ الوعد والتجوز كثيرا ( وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ) كأشهد أن فلانا يشهد بكذا وأشهدني أو سمعته يشهد به عند قاض أو يبين سببه ليتحقق القاضي صحة شهادته إذ أكثر الشهود لا يحسنها هنا ( فإن لم يبين ) جهة التحمل ( ووثق القاضي بعلمه ) وموافقته له في هذه المسألة فيما يظهر ( فلا بأس ) إذ لا محذور نعم يسن له استفصاله سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا