( ) راجع ليعتبر وللثلث لتقدم لفظهما أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأن هذا عطف على ينبغي المتعلق بالثلث كما أن هذا متعلق به وبهذا مع ما يأتي الصريح في أن محل المعلق بالموت الثلث يندفع ما قيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير العتق الذي هو الأصل ، وإنما بين حكم الملحق به وهو المنجز ( عتق علق بالموت ) في الصحة أو المرض نعم لو ويعتبر من الثلث أيضا أو قبل موتي بشهر مثلا ، ثم مرض دونه ومات بعد أكثر من شهر [ ص: 24 ] عتق من رأس المال ؛ لأن عتقه وقع في الصحة وكذا لو مات بعد أن مرض شهرا فأكثر كما لو علقه بصفة في الصحة فوجدت في مرضه بغير اختياره ولو قال صحيح لقنه أنت حر قبل مرض موتي بيوم ، ثم مات من مرض بعد التعليق بأكثر من يوم اعتبرت على ما قالا إنه الأقيس عند الأئمة بعدما قالا عن مقابله إنه الأصح الزيادة على الأقل من الإطعام والكسوة من الثلث لحصول الإجزاء بدونه ( وتبرع نجز في مرضه ) أي الموت ( كوقف ) وعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية . أوصى بعتق عن كفارته المخيرة
وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها ؛ لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم ( وهبة وعتق ) لغير مستولدته إذ هو فيه هنا من رأس المال ( وإبراء ) وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب ؛ لأن العين في يده وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث أو بيد المتهب وقال الوارث أخذتها غصبا أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتمل ولو قيل يأتي هنا ما قالوه في تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمتهب في القبض من التفصيل لم يبعد ، ولو ادعى المورث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر أي ؛ لأن غير المخوف بمنزلة الصحة [ ص: 25 ] وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض صدق المتبرع عليه ؛ لأن الأصل دوام الصحة فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض ؛ لأنها ناقلة