( وإذا ) ترتبت أولا ( وعجز الثلث ) عنها ( فإن تمحض العتق ) كأعتقتكم أو أنتم أحرار أو سالم وغانم وخالد أحرار بعد موتي أو سالم حر بعد موتي وغانم كذلك أو دبر عبدا وأوصى بإعتاق آخر ( أقرع ) فمن قرع عتق منه ما يفي بالثلث للخبر الآتي . اجتمع تبرعات متعلقة بالموت
ولأن القصد من العتق التخلص من الرق ولا يحصل مع التشقيص ( أو ) تمحض ( غيره قسط الثلث ) على الكل باعتبار القيمة أو المقدار لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق فلو أعطي الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين ( أو ) أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلثه مائة كأن اجتمع ( هو ) أي العتق ( وغيره ) ( قسط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) أو مع المقدار لاتحاد وقت الاستحقاق نعم لو تعدد العتق أقرع فيما يخصه أو دبر قنه وهو بمائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه ولا شيء له بالوصية ( وفي قول يقدم العتق ) لقوته ولو رتب المعلقة بالموت كأعتقوا سالما ، ثم غانما وكأعطوا زيدا مائة ، ثم عمرا مائة وأعتقوا سالما ، ثم أعطوا زيدا مائة قدم ما قدمه ؛ لأنه هنا صرح باعتبار وقوعها من غيره كذلك [ ص: 26 ] فوجب امتثاله بخلافه فيما لو رتبها في الوجود فإنه لا صراحة فيه على أنها كذلك بعد الموت فاندفع ما أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو متقومة للقونوي هنا ( أو ) اجتمع تبرعات ( منجزة ) مرتبة كأن أعتق ، ثم تصدق ، ثم وقف ، ثم وهب وأقبض ( قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث ) لقوته بسبقه . وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران
ويتوقف ما زاد عليه على الإجازة ولو تقدمت الهبة وتأخر القبض اعتبر وقته كما مر لتوقف الملك عليه . نعم المحاباة في نحو بيع لا تفتقر لقبض ؛ لأنها تابعة ( فإن وجدت دفعة ) بضم الدال كما يأتي بما فيه في الجراح ( واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأعتقتكم أو أبرأتكم ( أقرع في العتق ) خاصة لما مر في خبر { مسلم } ( وقسط في غيره ) باعتبار القيمة أو المقدار أو هما وفيما إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل ؛ لأنها قيمة المنفعة ولا يقدم على غيره على الأوجه ولو أعتقهما ، وشك في الترتيب والمعية ففي الروضة وأصلها يعتق من كل نصفه وفي الشرح الصغير يقرع وكالشك ما لو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت أي ولم يرج بيانها ( وإن اختلف ) الجنس ( و ) صورة وقوعها معا حينئذ إما بأن أن رجلا أعتق ستة لا يملك غيرهم عند موته فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أو بأن ( تصرف وكلاء ) له فيها بأن قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت فيقول نعم ( فإن لم يكن فيها عتق قسط ) الثلث على الكل ( وإن كان ) فيها عتق ( قسط ) الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر ( وفي قول يقدم ) العتق كما مر ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت قدمت المنجزة للزومها وكل وكيلا في هبة وقبض وآخر في صدقة وآخر في إبراء وتصرفوا معا