( ) ولا مع موته إذ لا حق له إلا بعد الموت فلمن رد حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت نعم القبول بعد الرد لا يفيد ، وكذا الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد ومن صريح الرد ردتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتها ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا غني عنها وهذه لا تليق بي فيما يظهر قال ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي الزركشي وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية ا هـ وسبقه إليه القمولي فقال في الرهن يكفي التصرف بالرهن ونحوه وكلاهما ضعيف ، والفرق بين هذا والهدية ونحو الوكيل واضح إذ النقل للإكرام الذي استلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الاحتياج للفظ في القبول ولا كذلك هنا ونحو الوكالة لا يقتضي تملك شيء فلا يشبه ما هنا ، وإنما يشبهه الهبة وهي لا بد فيها من القبول لفظا ( ) في القبول ؛ لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة . ولا يشترط بعد موته الفور
[ ص: 38 ] فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام القاضي مقامه ، والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض ؛ لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع ، وما ألحق به كالهبة والوصية ليست كذلك ( فإن وكذا لو مات معه ( بطلت ) الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ ( أو بعده ) أي بعد موت الموصي وقبل القبول والرد لم تبطل ( فيقبل ) أو يرد ( وارثه ) ولو الإمام فيمن يرثه بيت المال ؛ لأنه خليفته ومن ثم لو قبل قضى دين مورثه منه ، ويؤخذ منه أن وارث الموصى له لو كان وارثا للميت دون مورثه لم يكن وصية لوارث ؛ لأن العبرة في كونه وارثا بيوم الموت كما مر فلا نظر للقبول لما تقرر أنه مبين لاستقرار ملك الموصى له بالموت ، ولأنه لم يملك هنا من جهة الوصية بل من جهة إرثه للوارث وهما جهتان مختلفتان ، ويلزم ولي الوارث الأصلح من القبول والرد نظير ما مر آنفا ، وقد يتخالفان أعني قبول الموصى له وقبول وارثه فيما إذا أوصى له بولده فإنه إن قبله هو ورث منه أو وارثه حجب الموصى به القابل كأخي الأب أم لا كأخي الولد فلا يرث للدور ؛ لأنه إن حجبه بطل قبوله فيبطل عتق الولد فلا يرث فأدى إرثه لعدمه وإن لم يحجبه فكذلك إذ لو ورث لخرج أخوه عن أهلية القبول في النصف ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله فتوقف قبوله على قبوله وهو محال ، وإذا اقتصر القبول على النصف بقي نصفه رقيقا ومن بعضه رقيق لا يرث مات الموصى له قبله ) أي قبل موت الموصي