( فرع )
فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين ؛ لأن التبعيض يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين وإذا اشتراها بثمانين [ ص: 49 ] وهي تساوي المائة صح وأعتقها عنه وصرف الزائد للعتق لا للوارث ، ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين لما مر أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف ؛ لأن غالبها لهم ، وليس كمن قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار رد للورثة خلافا لمن زعم أنه مثله ، ويفرق بأنه عين هنا جهة مخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة فحمل على الغالب المتبادر ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة