( أو ) وهم المنسوبون أوصى ( لجمع معين غير منحصر كالعلوية ) لعلي وإن لم يكونوا من كرم الله وجههما فاطمة وبني تميم ( صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة ) كالوصية للفقراء ، والفرق بأن الشرع خصصهم بثلاثة بخلاف غيرهم يجاب عنه بأنا نتبع في الوصايا عرف الشارع غالبا حيث علم أو لزيد ولله كان لزيد النصف والباقي لوجوه الخير أو لزيد ونحو جبريل أو الجدار مما لا يوصف بملك وهو مفرد فلزيد النصف وبطلت في الباقي نعم لو أضاف الجدار لمسجد أو دار زيد صحت له وصرفت في عمارته كما بحثه الأذرعي أو لزيد ونحو الرياح فله أقل متمول ، وبطلت فيما عداه ولو صرف في وجوه البر ويأتي آخر الباب بيانهم ومثلهم وجوه الخير ولا يدخل فيهم ورثته نظير ما مر ويأتي فإن لم يقل لله تعالى صح وصرف للمساكين ، وفرق في الروضة بينه وبين الوقف بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة أي حيث تصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف فيهما ، ووقع لبعضهم هنا ما يخالف ذلك فاحذره أوصى بثلثه لله تعالى