الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أوصى ( لأقارب زيد دخل كل قرابة ) له ( وإن بعد ) وارثا وكافرا وغنيا وضدهم فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم ولا ينافيه قولهم لو لم ينحصروا فكالعلوية ؛ لأن محله فيما إذا تعذر حصرهم ، وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القرابة فعمم ومن ثم لو لم يكن له إلا قريب صرف له الكل ولم ينظر لكون ذلك اللفظ جمعا واستوى الأبعد مع غيره مع كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل ، واعترض الرافعي التعليل بالجهة بأنه لو كان كذلك لم يجب الاستيعاب كالوصية للفقراء ، ويجاب بأنه في نفسه غير جهة حقيقية ؛ لأن من شأن القرابة الحصر ، وإنما المتبادر من ذكرها ما يتبادر [ ص: 58 ] من الجهة بالنسبة لإعطاء من ذكر وقولهم يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القرابة يشير لما ذكرته ( لا أصلا ) أي أبا أو أما ( وفرعا ) أي ولدا ( في الأصح ) ونقل الأستاذ أبو منصور إجماع الأصحاب عليه والاعتراض عليه مردود ، وذلك لأنهم لا يسمون أقارب عرفا أي بالنسبة للوصية فلا ينافي تسميتهما أقارب في غير ذلك وعدل عن قول أصله الأصول والفروع ليفيد دخول الأجداد والجدات والأحفاد ، ويؤخذ مما مر في الوقف أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولادهم صرف إليهم لما مر ، ثم إنه لو لم يكن له هنا قريب غير أولئك صرف إليهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله واستوى ) عطف على لو لم يكن له إلا قريب قال م ر في شرحه ويؤخذ من قولهم أنه يدخل فيه غير الوارث ما لو كان قريبه رقيقا فتصح ويكون نصيبه لسيده وهو الأوجه كما بحثه الناشري وإن تعقبه في الإسعاد فقال ينبغي دخولهم إن لم يكن له أقارب أحرار فإن كان فلا دخل [ ص: 58 ] لهم معهم لعدم قصدهم بالوصية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي بالنسبة إلخ ) يتأمل ( قوله ليفيد دخول الأجداد إلخ ) أي في الأقارب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن لأقارب زيد ) أي أو رحمه مغني وروض ( قوله وارثا ) إلى قوله : واعترض الرافعي في المغني ( قوله وارثا إلخ ) هذا لا يخالف ما مر من عدم دخول الورثة ؛ لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما يأتي والموصى لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شيء ا هـ ع ش ( قوله وغنيا إلخ ) وحرا ورقيقا ، ويكون نصيبه لسيده ا هـ نهاية زاد المغني إلا إن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه ا هـ ( قوله فيجب استيعابهم إلخ ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح بقوله ولا ينافيه قولهم إلخ ( قوله كما شمله ) أي قوله وإن كثروا إلخ وكذا ضمير ولا ينافيه ( قوله ولا ينافيه قولهم إلخ ) أي المار آنفا ( قوله لو لم ينحصروا ) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل ( قوله ؛ لأن محله ) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن هذا اللفظ ) أي أقارب زيد مثلا ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفا إلخ ( قوله ولم ينظر إلخ ) عطف على قوله صرف له إلخ وقوله واستوى إلخ على قوله لو لم يكن إلخ ( قوله ويجاب بأنه في نفسه إلخ ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العرفي جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة وجب [ ص: 58 ] الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول ا هـ سيد عمر ( قوله بالنسبة لإعطاء إلخ ) يتأمل ا هـ سم ( قوله وقولهم إلخ ) مبتدأ خبره قوله يشير إلخ ( قول المتن لا أصلا وفرعا ) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب أصلا إلخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا إلخ بالاستثناء وهذا ظاهر ( قوله أي أبا أو أما ) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط ( قوله وذلك ) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنهم ) أي الأب والأم والولد ( قوله لا يسمون أقارب ) أي بخلاف الأجداد والجدات والأحفاد ا هـ مغني ( قوله تسميتهما ) أي الأصل والفرع ( قوله في غير ذلك ) الأولى في غيرها ( قوله ليفيد دخول الأجداد إلخ ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم ( قوله أنه لم يكن إلخ ) نائب فاعل يؤخذ ( قوله هنا ) أي في الوصية ( قوله غير أولئك إلخ ) أي الأب والأم والفرع




                                                                                                                              الخدمات العلمية