( والمؤلفة من أسلم ، ونيته ضعيفة ) في أهل الإسلام ، أو في الإسلام نفسه بناء على ما عليه أئمتنا كأكثر العلماء أن الإيمان أي : التصديق نفسه يزيد وينقص كثمرته ، فيعطى ولو امرأة ليتقوى إيمانه ( أو ) من نيته قوية لكن ( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة . ( والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ) لنص الآية عليهم ، فلو حرموا ألزم أن لا محمل لها ، ودعوى أن الله أعز الإسلام عن التألف بالمال إنما تتوجه فيمن لا نص فيه على أنها إنما تتجه ردا لقول من قال : إن مؤلفة الكفار يعطون من غير الزكاة لعلهم يسلمون ، وعندنا لا يعطون منها قطعا ولا من غيرها على الأصح ، وبهذا المأخوذ من المجموع ، وغيره يندفع ما أوهمه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم إعطائهم حتى من غيرها وإرادة الإجماع المذهبي بعيدة جدا ، ومن أيضا من يقاتل ، أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها منهم إلى الإمام ، ومن يقاتل من [ ص: 156 ] يليه من الكفار ، أو البغاة فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش وحذفهما ؛ لأن الأول في معنى العامل ، والثاني في معنى الغازي ، وظاهر قوله الآتي وإلا فالقسمة على سبعة أن المؤلف بأقسامه يعطى ، وإن قسم المالك ، وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلافا لجمع متأخرين ، وجزم المؤلفة شيخنا في شرح المنهج بما قالوه يناقضه قوله : بعد قبيل الفصل الثاني والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه .
نعم اشتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين متجه لتعلقهما بالمصالح العامة الراجع أمرها إليه بخلاف الأولين لسهولة معرفة المالك لضعف النية ، أو الشرف فلا وجه لتوقف إعطائهما على نظر الإمام ، ثم اشتراط جمع في إعطاء الأربعة الاحتياج إليهم فيه نظر بالنسبة للأولين أيضا ، وكفى بالضعف والشرف حاجة وكذا الأخيران فإن اشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج إليهما