( ولو قال ) الولي ( زوجتك ) إلى آخره ( فقال ) الزوج ( قبلت ) مطلقا ، أو قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر ( لم ينعقد ) النكاح ( على المذهب ) لانتفاء لفظ النكاح ، أو التزويج كما مر ( ولو ( أو قال ) [ ص: 223 ] الزوج للولي ( زوجني بنتك فقال ) الولي ( زوجتك ) بنتي ( صح ) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضا وفي الصحيحين { قال الولي ) للزوج ( تزوجها ) أي بنتي ( فقال ) الزوج ( تزوجت ) ها } ولم ينقل أنه قال بعده تزوجتها ولا غيره وخرج بزوجني تزوجني ، أو زوجتني أو زوجتها مني وبتزوجها تتزوجها ، أو تزوجتها فلا يصح لعدم الجزم نعم إن قبل ، أو أوجب ثانيا صح ولا يصح أيضا قل تزوجتها ، أو زوجتها ؛ لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ولا زوجت نفسي ، أو ابني من بنتك ؛ لأن الزوج غير معقود عليه . إن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال زوجتكها
وإن أعطي حكمه في نحو أنا منك طالق مع النية ولا زوجت بنتي فلانا ثم كتب ، أو أرسل إليه فقبل وإنما صح نظيره في البيع ؛ لأنه أوسع ( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا ( ولو ( أو بشر بولد فقال ) لمن عنده ( إن كانت أنثى فقد زوجتكها ) فقبل ثم بان أنثى أو كانت بكرا والعدة لاستدخال ماء ، أو وطء في دبر ، أو قال ) شخص لآخر ( إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها ) فقبل ثم بان انقضاء عدتها ، وأنها أذنت له ( فالمذهب بطلانه ) لفساد الصيغة بالتعليق قيل وفارق قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي فقبل بجزم الصيغة ثم انتهى ويرد بصحته ثم مع التعليق كأن كان ملكي . بيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا
وإن لم يظنه ملكه فالوجه الفرق بمزيد الاحتياط هنا كما مر آنفا [ ص: 224 ] ويؤخذ منه أن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل ، وإن بان ميتا وخرج بولد ما لو فإنه يصح ؛ لأنه غير تعليق بل تحقيق إذ أن حينئذ بمعنى إذ ومثله ما لو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوجتكها وبحث أخبر بموت زوجته وتيقن ، أو ظن صدق المخبر فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك البلقيني أن محل امتناع التعليق إذا لم يكن مقتضى الإطلاق وإلا كأن غابت وتحدث بموتها ولم يثبت فقال زوجتك بنتي إن كانت حية صح وفيه نظر ؛ لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق ، أو ظنه فيما مر وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ا هـ .
ويتعين حمل الأول على ما إذا علم ، أو ظن أنها موليته والثاني علم ما إذا لم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع لما تقرر ( ولا توقيته ) بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام نكاح المتعة خيبر ثم جاز عام الفتح وقيل حجة الوداع ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء وحكاية الرجوع عنه لم تصح بل صح كما قاله بعضهم عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح وبهذا نازع ابن عباس الزركشي في حكاية الإجماع فقال الخلاف محقق ، وإن ادعى جمع نفيه وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمره ، أو عمرها ؛ لأنه تصريح بمقتضى الواقع وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها كلها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ وبه يتأيد [ ص: 225 ] إطلاقهم ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار ثم على صحة الحديث به فهو إلى التعبد أقرب على أنه يكفي طلب مزيد الاحتياط هنا فارقا بينه وبين غيره قيل لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد ويرد بلزومه على قواعدنا ، وإن نقل عن صحته وإلغاء التوقيت زفر