( ولو عينت ) مجبرة ( كفؤا وأراد الأب ) أو الجد المجبر كفؤا ( غيره فله ذلك ) ، وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل ( في الأصح ) ؛ لأنه أكمل نظرا منها والثاني يلزمه إجابتها إعفافا لها واختاره السبكي وغيره قال الأذرعي ويظهر الجزم به إن زاد معينها بنحو حسن أو مال أما غير المجبرة فيتعين معينها قطعا لتوقف نكاحها على إذنها ( تنبيه )
لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته


