( ) الأصلي غير الفاسق في دينه وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى ( الكافرة ) وإن اختلف دينهما سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا وهي مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى { ويلي الكافر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } لا المسلمة إجماعا ولا المسلم الكافرة إلا الإمام ونائبه فإنه [ ص: 257 ] يزوج من لا ولي لها ومن عضلها وليها بعموم الولاية وعكسه كما لا يتوارثان قاله ولا يزوج حربي ذمية البلقيني قال : والمعاهد كالذمي وعكسه كالإرث وصورته أن ويزوج نصراني يهودية فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها فتختارها أو تختاره . يتزوج نصراني يهودية أو عكسه فتلد له بنتا