( وإحرام أحد العاقدين ) لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة ( أو الزوجة ) أو الزوج أو الولي الغير العاقد إحراما مطلقا أو بأحد النسكين ولو فاسدا ( يمنع صحة النكاح ) وإذنه فيه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو لموليه السفيه كما بحثه جمع وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام بأن ما هنا منشؤه الولاية وليس المحرم من أهلها بخلاف مجرد الإذن إذ يحتاط للولاية ما لا يحتاط [ ص: 258 ] لغيرها وذلك لخبر مسلم { لا ينكح المحرم ولا ينكح } بكسر كافيهما ، وخبره عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم } معارض بالخبر الحسن عن أبي رافع أنه كان حلالا وأنه الرسول بينهما وهو مقدم لأنه المباشر للواقعة على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن له النكاح مع الإحرام ويجوز أن يزوج حلال لحلال أمة محجوره المحرم لأن العاقد ليس نائبه وأن تزف المحرمة لزوجها المحرم وأن يراجع تغليبا لكون الرجعة استدامة كما يأتي .


