لأنه مأمون العنت قال ( وليس له تزويج ابنه الصغير أمة ) الزركشي : قد يمنع هذا في المراهق لأن شهوته إذ ذاك أعظم فإن قيل فعله ليس زنا قيل وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت فهلا كان المراهق كذلك ا هـ ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما بخلاف وطء المراهق فلا جامع بينهما ، وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني ( وكذا معيبة ) بعيب يثبت الخيار فلا يصح النكاح ( على المذهب ) لأنه على خلاف الغبطة وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف كما في الأم واعتمده البلقيني والأذرعي ونقله عن خلائق من الأئمة وإنما صح تزويج المجبرة من نحو أعمى كما مر لأنه كفؤ وليس المدار في نكاحها إلا عليه إذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة ولأن تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه فاحتيط له أكثر في الأصح ) لأن الرجل لا يتغير باستفراش من لا تكافئه على أنه إذا بلغ يثبت له الخيار كما صرحا به ( ويجوز ) تزويجه ( من لا تكافئه ببعض الخصال