( فصل ) في تزويج المحجور عليه
( ) أي لا يجوز ولا يصح تزويجه إذ لا حاجة به إليه حالا وبعد البلوغ لا يدرى حاله بخلاف صغير عاقل فإن الظاهر حاجته إليه بعده [ ص: 285 ] ونقل لا يزوج مجنون صغير ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه للخدمة وإنما يتجه في مراهق لأنه في النظر كبالغ كما مر ثم رأيت الزركشي ذكر أعم منه فقال قضية قولهم " لا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بها " أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة ا هـ ( وكذا ) لأنه يغرم المهر والنفقة ( إلا لحاجة ) لشيء مما مر في مبحث وجوب تزويجه فيزوجه إن أطبق جنونه كما مر ثم مع ما خرج به الإمام فالجد فالسلطان وكولاية ماله إذا علم أن تزويجه للحاجة ( فواحدة ) يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثر منها نادر فلم ينظروا إليه لكن يأتي في المخبل أنهم نظروا لحاجته مع ندرتها وبه يتأيد بحث أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته وكالمجنون مخبل وهو من بعقله خلل وبأعضائه استرخاء ولا يحتاج للنكاح غالبا ومغلوب على عقله بنحو مرض لم يتوقع إفاقته منه . لا يزوج مجنون ( كبير ) أي بالغ