الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن نكح ) الحر ( خمسا ) أو أكثر ( معا بطلن ) أي نكاحهن إذ لا مرجح ومن ثم لو كان فيهن من يحرم جمعه بطل فيه فقط وصح في الباقيات إن كن أربعا فأقل أو نحو مجوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فيها فقط لذلك ( أو مرتبا فالخامسة ) هي التي يبطل فيها ويأتي هنا ما مر في جمع نحو الأختين من بقية الأقسام وكلام الماوردي ومقابله ويأتي نظير ذلك في جمع العبد ثلاثا فأكثر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : معا ) أي بعقد وهو منصوب على الحال ا هـ مغني ( قوله : من يحرم جمعه ) كأختين مثلا وقوله : إن كن أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع ا هـ مغني عبارة الكردي قوله : من يحرم جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو نحو مجوسية إلخ ) عطف على من يحرم إلخ ( قوله : لذلك ) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا ا هـ كردي ( قوله : يبطل ) أي النكاح ( قوله : من بقية الأقسام ) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله : وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي ا هـ ع ش ( قوله : وكلام الماوردي ومقابله ) بالجر عطف على بقية الأقسام ( قوله : نظير ذلك ) أي فإن نكح خمسا إلى هنا متنا وشرحا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية