( فإن ( معا بطلن ) أي نكاحهن إذ لا مرجح ومن ثم لو كان فيهن من يحرم جمعه بطل فيه فقط وصح في الباقيات إن كن أربعا فأقل أو نحو مجوسية أو ملاعنة أو أمة بطل فيها فقط لذلك ( أو مرتبا فالخامسة ) هي التي يبطل فيها ويأتي هنا ما مر في جمع نحو الأختين من بقية الأقسام وكلام نكح ) الحر ( خمسا ) أو أكثر الماوردي ومقابله ويأتي نظير ذلك في جمع العبد ثلاثا فأكثر .