الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في الوسيط nindex.php?page=treesubj&link=25800للمفلس نكاح الأمة وحمله ابن الرفعة على غير المحجور عليه قال لأن المحجور عليه متهم في دعواه خوف الزنا لأجل الغرماء ا هـ ويؤخذ منه أن هذا بالنسبة للظاهر [ ص: 318 ] وأنها تحل له باطنا لعجزه وهو ظاهر .
( قوله : لأن المحجور عليه متهم إلخ ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة nindex.php?page=treesubj&link=10993لامتناع نكاح الأمة عليه إنما يصلح لامتناع [ ص: 318 ] صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته ( قوله : لعجزه وهو ظاهر ) يتأمل هذا الكلام فإنه إن كان سبب العجز تعلق حق الغرماء بالمال وأنه ممنوع لذلك من التصرف في أعيان ماله فهو كما يقتضي عجزه عن مهر الحرة يقتضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان سببه عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجودا ولا يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة دون الأمة فهذا مما لا وجه له وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا ممكن إن جاز له التصرف في أعيان ماله للنكاح فليراجع ثم رأيت م ر جوز له نكاح الأمة باطنا وصرف مهرها من المال كالنفقة ا هـ فليحرر فإنه إنما قال ذلك على التردد .
حاشية الشرواني
nindex.php?page=treesubj&link=25800 ( قوله : لأن المحجور عليه متهم ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف [ ص: 318 ] مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وأنها تحل له باطنا ) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر ا هـ سم .