الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وجد حرة ) ترضى ( بمؤجل ) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل ولو من جهة ظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم ( أو بدون مهر مثل ) وهو يجده ( فالأصح حل أمة في الأولى ) لأنه قد لا يجد وفاء فتصير ذمته مشغولة وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم لأن الغالب في الماء أنه تافه يقدر على ثمنه من غير كبير مشقة بخلاف المهر وأيضا فهو هنا يحتاج مع ذلك كلفا أخر كنفقة وكسوة والغرض أنه معسر فلم يجمع عليه بين ذلك كله ولا يكلف بيع ما يبقى في الفطرة كما علم مما قدمته آنفا ومنه ما صرحوا به هنا من مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه ولو أمة لا تحل أو لا تصلح وما اقتضته عبارة الروضة فيها محمول على من لا يحتاجها لخدمة نعم يتجه في نحو خادم أو مسكن نفيس قدر على بيعه وتحصيل خادم ومسكن لائق ومهر حرة أنه يلزمه أخذا مما مر ثم ( دون الثانية ) لاعتياد المسامحة في المهور فلا منة بخلاف المسامحة به كله لأنه لم يعتد مع لزومه له بالوطء ، ولا نظر - كما اقتضاه كلامهم - إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطئ للمنة التي لا تحتمل حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولم يجد المهر ) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : ولا نظر إلى المتن وقوله : لا على الندور ( قوله : عند المحل ) بكسر الحاء أي الحلول ( قوله : وهو يجده ) أي الدون ( قول المتن : حل أمة ) أي واحدة ا هـ مغني ( قوله : لأنه قد لا يجد إلخ ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب عليه ا هـ وهي أحسن ( قوله : بنظير ذلك ) أي المؤجل ا هـ ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فهو هنا يحتاج إلخ ) أي بخلاف ثمن الماء ( قوله : بين ذلك ) الأولى إسقاط " بين " ( قوله : مما قدمته آنفا ) أي في شرح وأن يعجز عن حرة ا هـ كردي ( قوله : ومنه ) أي مما يبقى في الفطرة ( قوله : فيها ) أي الأمة التي لا تحل إلخ وقال ع ش : أي الفطرة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومهر حرة ) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي ( قوله : أنه يلزمه ) أي البيع ا هـ ع ش ( قوله : أنه يلزمه ) عبارة المغني لم ينكح الأمة ا هـ وهي أحسن ( قوله : مما مر ) أي في الفطرة ( قوله : لاعتياد المسامحة إلخ ) ولو كان ما رضيت به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا ؟ أخذا من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه ا هـ سيد عمر ( قوله : بخلاف المسامحة به ) أي المهر ( قوله : مع لزومه ) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية