الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتحل كتابية ) لمسلم وكتابي وكذا غيرهما على ما مر عن الروضة بما فيه في مبحث التحليل وذلك لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أي حل لكم نعم الأصح حرمتها عليه صلى الله عليه وسلم نكاحا لا تسريا وتمسكوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ صفية وريحانة قبل إسلامهما قال الزركشي : وكلام أهل السير يخالف ذلك ( لكن يكره ) للمسلم حيث لم يخش العنت فيما يظهر كتابية ( حربية ) ولو تسريا لئلا يرق ولدها إذا سبيت حاملا فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم ولأن في الإقامة بدار الحرب تكثير سوادهم ومن ثم كرهت مسلمة مقيمة ثم ( وكذا ذمية على الصحيح ) لئلا تفتنه - بفرط ميله إليها - أو ولده وإن كان الغالب ميل النساء إلى دين أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات نعم الكراهة فيها أخف منها في الحربية وبحث الزركشي ندب نكاحها إذا رجي به إسلامها أي ولم يخش فتنة بها بوجه كما هو واضح .

                                                                                                                              [ ص: 323 ] كما وقع لعثمان أنه نكح نصرانية كلبية فأسلمت وحسن إسلامها وهو وغيره أن محل الكراهة إن وجد مسلمة أي تصلي وإلا فهي أولى من مسلمة لا تصلي على ما مر أو النكاح ( والكتابية يهودية أو نصرانية ) لقوله تعالى { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } ( لا متمسكة بالزبور وغيره ) كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلى الله وسلم على نبينا وعليهم فلا تحل وإن أقروا بالجزية سواء أثبت تمسكها بذلك بقوله أم بالتواتر أم بشهادة عدلين أسلما على المعتمد لأنه أوحي إليهم معانيها لا ألفاظها أو لكونها حكما ومواعظ لا أحكاما وشرائع وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر في الحال ، وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين في الأصل ( فإن لم تكن الكتابية ) أي لم يتحقق كونها ( إسرائيلية ) أي من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، ومعنى " إسرا " عبد و " إيل " الله بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهي إسرائيلية أو غيرها ؟ ( فالأظهر حلها ) للمسلم والكتابي .

                                                                                                                              ( وإن علم ) بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد وإنما قبل ذلك بالنسبة للجزية تغليبا لحقن الدماء وبما تقرر في العدلين يعلم أن المراد العلم أو الظن القوي إذ إخبارهما إنما يفيده لكنه ظن إقامة الشارع مقام اليقين ولم يكف واحد احتياطا للنكاح نعم قياس قولهم لو أخبر زوجة المفقود عدل بموته حل لها التزوج أي باطنا الحل باطنا هنا بإخبار العدل فهما شرطان بالنسبة للظاهر فقط وحينئذ لا بد من شهادتهما عند القاضي كما هو ظاهر وكأن من عبر مرة بشهادتهما ومرة بإخبارهما لحظ ذلك فالأول بالنسبة للظاهر والثاني بالنسبة للباطن ( دخول قومها ) أي أول آبائها ( في ذلك الدين ) أي دين موسى أو عيسى صلى الله على نبينا وعليهما وسلم ( قبل نسخه وتحريفه ) أو قبل نسخه أو بعد تحريفه واجتنبوا المحرف يقينا لتمسكهم به حين كان حقا فالحل لفضيلة الدين وحدها ومن ثم سمى صلى الله عليه وسلم هرقل وأصحابه أهل الكتاب في كتابه إليهم مع أنهم ليسوا إسرائيليين ( وقيل يكفي ) دخولهم بعد تحريفه وإن لم يجتنبوا المحرف إذا كان ذلك ( قبل نسخه ) لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا .

                                                                                                                              والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتحريفه وخرج بعلم ما لو شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم أخذا بالأحوط وبقبل ذلك [ ص: 324 ] الذي ذكره وذكرناه ما لو دخلوا بعد التحريف ولم يجتنبوا ولو احتمالا أو بعد النسخ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أو تهود بعد بعثة عيسى بناء على الأصح أنها ناسخة لشريعة موسى صلى الله عليهما وسلم وقيل : إنها مخصصة لقوله تعالى { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } ولا دلالة فيه وإن انتصر له السبكي لاحتماله النسخ أيضا إذ لا يشترط في نسخ الشريعة لما قبلها رفعها لجميع أحكامها .

                                                                                                                              وقول السبكي ينبغي الحل فيمن علم دخول أول أصولهم وشك هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدهما قال وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدي إلى أن لا تحل ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع وطلب مني بالشام منعهم من الذبائح فأبيت لأن يدهم على ذبيحتهم دليل شرعي ، ومنعهم قبلي محتسب بفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفتى به ا هـ ملخصا ضعيف على أن فيه مناقشات ليس هذا محل بسطها أما الإسرائيلية يقينا بالتواتر أو بقول عدلين لا المتعاقدين كما مر بما فيه فتحل مطلقا لشرف نسبها ما لم يتيقن دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضيلته بنسخه وهي بعثة عيسى أو نبينا صلى الله عليهما وسلم لا بعثة من بين موسى وعيسى لأنهم كلهم أرسلوا بالتوراة ، وزبور داود قد مر أنه حكم ومواعظ ولا يؤثر هنا تمسكهم بالمحرف قبل النسخ لما ذكر واقتضاء كلام الشيخين أن الإسرائيلية ولو يهودية لا تحرم إلا إن كان تهود أول أصولها بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم مبني على ما مر أن بعثة عيسى غير ناسخة وقد يجاب بمنع البناء ويوجه بأن شرفهم اقتضى أن لا يحرموا إلا بعد بعثة ناسخة قطعا لقوتها فلا شبهة بخلاف المحتملة وإن كان الأصح أنها ناسخة .

                                                                                                                              ( تنبيه ) :

                                                                                                                              يعلم مما يأتي من حرمة المتولدة بين من تحل ومن لا تحل أن المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية وغيرها " أول آبائها " أول المنتقلين منهم وأنه يكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ أو التحريف على ما مر وإن لم ينتقل أحد منهم غيره لأنها حينئذ صارت متولدة بين من يحل ومن تحرم وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم نظير ما يأتي ثم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا غيرهما ) أي كمجوسي ( قوله : فإنها لا تصدق إلخ ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها ( قوله : ولأن في الإقامة بدار الحرب إلخ ) صريح في تصوير المسألة بإقامتها بدار الحرب فهل ذلك لأنه من لازم كونها حربية حتى إذا انتقلت مع الزوج إلى دار الإسلام خرجت عن وصف الحرابة وصار لها أمان بسببه وعلى هذا فهل إذا تزوجها على قصد نقلها إلى دار الإسلام ووثق منها موافقتها على ذلك تنتفي الكراهة عن هذا التزويج أو ليس من لازم كونها حربية بل يثبت لها هذا الوصف وإن انتقلت إلى دار الإسلام إلى أن - [ ص: 323 ] يثبت لها أمان بطريقه أو كيف الحال ؟ فليراجع وليحرر ذلك وقد يقال : هي بانتقالها إلى دار الإسلام وحصول أمان لها لا تزيد على الذمية المقيمة بدار الإسلام مع كراهة نكاحها كما تقرر فهذا الترديد كله لا طائل تحته فليتأمل ( قوله : وهو وغيره ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره ( قوله : نقص فساد الدين في الأصل ) يتأمل ( قوله : لا بقول المتعاقدين ) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي ( قوله : يقينا ) متعلق باجتنبوا فقط على ما يدل عليه الاقتصار في بيان المفهوم على قوله الآتي ولم يجتنبوا ولو احتمالا ( قوله : وبقبل ذلك ) عطف على علم [ ص: 324 ] قوله : أما الإسرائيلية يقينا ) هذا مشكل مع قوله أو بقول عدلين إلا إن أراد اليقين ولو حكما أو أراد به ما يشمل الظن القوي نظير ما قاله في قول المصنف السابق علم ( قوله : بعد بعثة تنسخه ) قال في شرح المنهج بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى انتهى ( قوله : أول المنتقلين إلخ ) أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية إثباته له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية ، وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أو جهل الحال - [ ص: 325 ] فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وكذا غيرهما ) أي من نحو وثني ومجوسي ا هـ ع ش ( قوله : بما فيه ) أي من النزاع وجوابه ( قوله : وكلام أهل السير إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : يخالف ذلك ) أي فلم يطأهما إلا بعد الإسلام ا هـ ع ش ( قوله : حيث لم يخش العنت ) أي وإن لم يجد مسلمة ا هـ ع ش ( قول المتن : حربية ) أي ليست بدار الإسلام ا هـ مغني أي وأما إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم ( قوله : لئلا يرق إلخ ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة ا هـ مغني ( قوله : فإنها لا تصدق إلخ ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها ا هـ سم ( قوله : كرهت مسلمة ) أي نكاحا وتسريا ا هـ مغني ( قوله : أو ولده ) أي أو تفتن ولده ا هـ ع ش ( قوله : وبحث الزركشي ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ندب نكاحها ) أي الذمية ويظهر أن الحربية مثلها ا هـ ع ش ( قوله : - [ ص: 323 ] كما وقع إلخ ) تأييد للبحث ( قوله : وهو إلخ ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره ا هـ سم ( قوله : أن محل الكراهة ) أي كراهة الذمية ا هـ نهاية قال ع ش قوله : ومحل كراهة الذمية إلخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا فهي أولى إلخ ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : كصحف شيث ) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحي إلى قوله وبما تقرر في النهاية ( قوله : سواء أثبت تمسكها بذلك ) أي بالزبور وغيره ، لا حاجة إلى هذا التعميم هنا ا هـ رشيدي ( قوله : لأنه أوحي إليهم معانيها إلخ ) أي فشرفها دون شرف ما أوحي بألفاظها ومعانيها ا هـ ع ش ( قوله : نقص فساد الدين إلخ ) لا يخفى ما في هذا الإطلاق إذ لا يلزم من نفي الكتاب فساد الدين ا هـ سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله : نقص فساد الدين إلخ ا هـ أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومعنى إسرا إلخ ) أي بالعبرانية ا هـ مغني و ع ش ( قوله : بأن عرف إلخ ) أي بما يأتي آنفا ( قوله : أنها غير إسرائيلية ) أي بل من الروم ونحوه ا هـ مغني ( قوله : للمسلم والكتابي ) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر ا هـ ع ش ( قوله : بالتواتر ) أي ولو من كفار ا هـ سم ( قوله : لا بقول المتعاقدين ) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي ا هـ سم ( قوله : وإنما قبل ذلك ) أي دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ ا هـ ع ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية الأذرعي ثم قال وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهدان بصحة ما يوافق دعواهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أن المراد ) أي بقول المتن علم ( قوله : الحل إلخ ) خبر " قياس " إلخ ( قوله : فهما إلخ ) أي العدلان ( قوله : أي دين موسى ) إلى قوله واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله : لقوله تعالى إلى أما الإسرائيلية ( قوله : يقينا ) متعلق باجتنبوا فقط سم و ع ش ا هـ ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا فليراجع ( قوله : لتمسكهم إلخ ) تعليل لما في المتن ( قوله : فالحل ) أي حل النكاح ( قوله : لفضيلة الدين إلخ ) أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها ا هـ رشيدي ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل فضيلة الدين وحده ( قوله : في كتابه إلخ ) متعلق لسمى ( قوله : مع أنهم ) أي هرقل وأصحابه ( قوله : إذا كان ذلك ) أي الدخول ( قوله : بتحريفه ) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا ( قوله : وبقبل إلخ ) عطف على - [ ص: 324 ] قوله بعلم ا هـ سم ( قوله : الذي ذكره ) أي المصنف في قوله قبل نسخه إلخ وقوله : وذكرناه أي في قوله أو قبل نسخه وبعد تحريفه إلخ وقوله : ما لو دخلوا بعد التحريف إلخ أي فلا تحل مناكحتهم إلخ ا هـ ع ش ( قوله : أو بعد النسخ إلخ ) عطف على بعد التحريف ( قوله : وقيل : إنها مخصصة ) يعني ناسخة للبعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض أفراده ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : ولا دلالة فيه ) أي في قوله تعالى { ولأحل لكم } إلخ ا هـ ع ش ( قوله : لاحتماله النسخ ) أي للجميع ( قوله : ويحتمل فيه ذلك ) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ ، والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك التردد ( قوله : وطلب إلخ ) ببناء المفعول وقوله : " منعهم " نائب فاعله ( قوله : دليل شرعي ) أي على حل ذبائحهم ( قوله : ضعيف ) خبر وقول السبكي ( قوله : ومنعهم إلخ ) بصيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين نظير ما مر في قول المصنف علم ( قوله : مطلقا ) يعني قوله ما لم يتيقن إلخ ( قوله : ما لم يتيقن دخول إلخ ) بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج ( قوله : وزبور داود قد مر إلخ ) استئناف بياني ( قوله : ولا يؤثر هنا ) أي في الإسرائيلية يقينا ا هـ ع ش ( قوله : لما ذكر ) أي من شرف نسبها ( قوله : بأن شرفهم ) وقوله : أن لا يحرموا الأولى فيهما الإفراد والتأنيث ( قوله : فلا شبهة ) لعله تفسير لقوله قطعا ( قوله : يعلم مما يأتي ) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية ( قوله : مما يأتي ) أي آنفا في المتن ( قوله : أول المنتقلين إلخ ) أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل سم على حج ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : لأنها ) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف ( قوله : بين من تحل إلخ ) الظاهر تذكير الفعل ( قوله : وظاهره ) لعل مرجع الضمير قوله : أن يكفي في تحريمها إلخ أو قوله : لأنها حينئذ إلخ عبارة النهاية وظاهر أنه إلخ بلا ضمير ( قوله : هنا ) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها إلخ ( قوله : ثم ) أي في المتولدة بين من تحل ومن تحرم ( قوله : وغيرها ) إلى قوله فإن أبت في المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية