الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نكح حرة ) صالحة للتمتع ( وأمة ) معا أو مرتبا ( وأسلموا ) أي الثلاثة معا ولو قبل وطء أو أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار ( تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة تحته وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارئ قارن إسلامهما معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامها وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : واندفعت الأمة ) قال في القوت أطلق الأئمة اندفاع الأمة سواء أسلموا معا أو تقدمت الأمة واجتمعوا على الإسلام في العدة ويشبه أن محله ما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع إلى انتهى وقوله : أو تقدمت الأمة كذا في النسخة التي رأيتها وهو موافق لما يأتي في شرح قوله " أو حرة وإماء " إلخ ومخالف لتقييد الشارح إسلامهم بالمعية بالنسبة لغير الحرة انتهى ( قوله : قارن إسلامهما ) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه إلخ ولهذا قال في الروض : ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى ( قوله : حرمت عليه لإسلامهما ) قال في شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة انتهى ( قوله : وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء ) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكاحها الآن .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : صالحة للتمتع ) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح " أو حرة وإماء إلخ " ( قوله : أو أسلمت الحرة إلخ ) عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما يأتي ) أي في الفصل الآتي ( قوله : منع وقوعه إلخ ) الجملة صفة " تقسيم " ( قوله : بين تقدم نكاحها ) أي الأمة ا هـ ع ش ( قوله : لما مر آنفا في الأختين ) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ونكاح الأختين بعقد عبارته هناك وفارق أي نكاح حرة وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى ا هـ وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله : لما مر إلخ أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ا هـ لأن العبرة هنا بوقت الإسلام لا النكاح ( قوله : قارن إسلامهما ) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه إلخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى ا هـ سم ( قوله : إذ لو سبق إلخ ) تعليل لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع ( قوله : وإنما غلبوا إلخ ) عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والإحرام لأن المفسد إلخ ( قوله : هنا ) أي في اليسار أو الإعفاف الطارئ ( قوله : شائبة الابتداء ) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكاحهما الآن ا هـ سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد ( قوله : فأشبه ) أي اليسار أو الإعفاف الطارئ المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع .




                                                                                                                              الخدمات العلمية