( ولو نكح حرة ) صالحة للتمتع ( وأمة ) معا أو مرتبا ( وأسلموا ) أي الثلاثة معا ولو قبل وطء أو أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار ( تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة تحته وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارئ قارن إسلامهما معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامها وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب .