لكن إن كان مما يقرون عليه لو أسلموا بناء على ما نقلاه عن ( ونكاح الكفار ) الأصليين الذي لم يستوف شروطنا الإمام من القطع بأن من نكح محرمه [ ص: 333 ] لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها وكلامهما يميل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكحتهم ( صحيح ) أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفا ( على الصحيح ) لما مر من التخيير بين إحدى الأختين والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه أو لا أما ما استوفى شروطنا فهو صحيح جزما ( وقيل : فاسد ) لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة للترغيب في الإسلام ( وقيل ) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ثم ( إن أسلم وقرر ) عليه ( تبينا صحته وإلا فلا ) إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه ، ولا فساده مع أنه يقر عليه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم بصحة أنكحتهم .