( فصل )
في ( استمرت النفقة ) لبقاء النكاح ( ولو مؤنة المسلمة أو المرتدة لو ( أسلما معا ) قبل دخول أو بعده كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل ( فلا ) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه ( وإن أسلمت فيها لم تستحق ) نفقة ( لمدة التخلف في الجديد ) لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة وبحث أسلم وأصرت حتى انقضت العدة ) وليست كتابية الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو [ ص: 345 ] جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم ، وفيه نظر لأن التخلف منزل منزلة النشوز كما صرحوا به والنشوز مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه .