( ولو ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة ( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى فإن انفسخ ) النكاح ( بردة بعد وطء فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية . ( تنبيه ) : وطئها جاهلة في ردتها أو ردته
مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا .