الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يرجع ) الزوج بعد الفسخ ( بالمهر ) الذي غرمه سواء المسمى ومهر المثل ( على من غره ) من الولي أو الزوجة [ ص: 352 ] قال المتولي بأن سكت عن عيبها لإظهارها معرفة الخاطب به وقال الزاز : تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه ( في الجديد ) لاستيفائه منفعة البضع وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : سواء المسمى ) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن إلخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه الحالة حتى - [ ص: 352 ] يصدق قوله : على من غره ( قوله : قال المتولي ) راجع للزوجة ( قوله : بأن سكت ) أي الولي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الزوج ) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه ، وقوله : وسيأتي إلى ولو اختلفت ( قوله : بعد الفسخ ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على الفار جزما ا هـ مغني ( قوله : سواء المسمى ) أي على مقابل الأصح السابق وقوله : ومهر المثل أي على الأصح السابق ا هـ ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله : على من غره ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : على من غره ) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث - [ ص: 352 ] بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس ا هـ مغني ونهاية ( قوله : قال المتولي إلخ ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز إلخ : وكل صحيح ( قوله : بأن سكت ) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم و رشيدي ( قوله : لإظهارها ) مفعول له حصولي لسكت وقوله : له أي الولي وقوله : به أي العيب ( قوله : وبه ) أي بالتعليل ا هـ رشيدي ( قوله : الآتي ) أي في المتن آنفا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية