( ولو انفسخ ) النكاح ( بردة بعد وطء ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة ( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى فإن وطئها جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية . ( تنبيه ) :
مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا .


