الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=7536_24136أحبل ) ها الأب ( فالولد حر نسيب ) للشبهة وإن كان قنا كما نقلاه عن القفال وأقراه كولد المغرور فيطالب بقيمة الولد بعد عتقه نعم المكاتب يطالب بها حالا لأنه يملك والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه وخالفه القاضي ورجحه البلقيني .
( قوله : وإن كان قنا ) وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض ( قوله : وخالفه القاضي ) أي فقال إنه رقيق على الصحيح من المذهب - .
حاشية الشرواني
( قوله : الأب ) أي وإن علا ( قوله : للشبهة ) إلى قوله لتعذر ملك إلخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله : وولده إلى أما القن وقوله : لتعذر إلى واستثني ( قوله : وإن كان قنا إلخ ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين ا هـ ع ش ( قوله : وإن كان ) أي الأب قنا أي أو مبعضا ا هـ مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض ا هـ أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر إلخ ( قوله : كولد المغرور ) أي إذا كان المغرور رقيقا ا هـ رشيدي ( قوله : فيطالب إلخ ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم سيأتي ا هـ رشيدي ( قوله : والمبعض إلخ ) عطف على المكاتب ( قوله : وخالفه ) أي القفال القاضي إلخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن nindex.php?page=treesubj&link=26444ولد المبعض رقيق وقال البلقيني : إنه الراجح ا هـ .