الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يحرم ( عليه ) أي الأصل [ ص: 367 ] من النسب الحر ( نكاحها ) أي أمة ولده وإن لم يجب إعفافه على ما اقتضاه إطلاقهم لكن مر في مبحث نكاح الأمة أن محله في الموسر كما أفهمته علتهم وجرى عليه الزركشي وغيره لأن قوة شبهته في ماله استحقاقه الإعفاف عليه صيرته كالشريك ومن ثم لم تحرم على أصل قن كأمة أصل على فرعه وأمة فرع رضاع على أصله قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 367 ] قوله : وإن لم يجب إعفافه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : أن محله ) أي منع نكاح أمة فرعه ( قوله في الموسر ) أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن تقدم في الحاشية على البحث المذكور تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق ( قوله : شبهته ، وقوله : استحقاقه ) ضبب عليهما فيحتمل أن " استحقاقه " عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ويحرم عليه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوة وقوله : أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ ( قوله : ويحرم عليه ) أشار به - .

                                                                                                                              [ ص: 367 ] إلى أن قوله " ونكاحها " معطوف على قوله وطء ولده ا هـ عميرة ( قوله : من النسب ) احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي ( قوله : الحر ) نعت لأصل . عبارة المغني : على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يجب إعفافه ) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف ا هـ رشيدي ( قوله : أن محله ) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله : في الموسر أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق ا هـ سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا إلخ ( قوله : لأن قوة شبهته إلخ ) تعليل للمتن ( قوله : شبهته إلخ ) وقوله : استحقاقه إلخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين ا هـ سم وقوله : لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم : الالتباس والمثل ا هـ عبارة ع ش قوله : استحقاقه مفعول " شبهة " سم على حج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لم يحرم ) أي نكاح أمة الفرع ا هـ ع ش ( قوله : على أصل قن ) أي كلا أو بعضا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية